السيد محمد علي العلوي الگرگاني

196

منهج الصالحين

مسألة 1217 : إذا شك حال القيام يبن الثالثة والرابعة ، أو بين الثالثة والرابعة والخامسة ، ثم تذكر انه لم يسجد السجدتين في الركعة السابقة ، بطلت صلاته . مسألة 1218 : إذا زال شكه الأول ، ثم شك بشك آخر ، عمل على طبق شكه الثاني ، فإذا شك اولًا في أنه هل صلى ركعتين أم ثلاث ، ثم شك انه هل صلى ثلاث أم اربع ، عمل على طبق شكّه الثاني . مسألة 1219 : إذا شك بعد الصلاة في أنه هل شك بين الاثنين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع ، فالأحوط وجوباً العمل على طبق الشكين ، ثم إعادة الصلاة . مسألة 1220 : إذا علم بعد الصلاة ، بأنه شك في صلاته ولكنه لم يدر هل كان من الشكوك الصحيحة أم الباطلة ، وإذا كان من الشكوك الصحيحة فمن أي قسم هو ؟ وجب العمل حينئذ على طبق الشكوك الصحيحة ، ثم إعادة الصلاة . مسألة 1221 : من وجب عليه الصلاة جالساً ، إذا شك بما يوجب عليه الركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس ، وجب عليه الإتيان بركعتين من جلوس ، وإذا شك بما يوجب عليه ركعتين احتياطاً من قيام ، أتى بركعتين جالساً ايضاً . مسألة 1222 : المصلي قائماً ، إذا عجز عن القيام حال صلاة الاحتياط ، وجب عليه الاتيان بها حينئذٍ من جلوس كما مرّ في المسألة السابقة . مسألة 1223 : المصلي جالساً ، إذا قدر على القيام أثناء صلاة الاحتياط ، عمل بوظيفة القائم . والأحوط استحباباً في هذه الصور الثلاث إعادة الصلاة .